العلامة المجلسي

242

بحار الأنوار

اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا ( 1 ) . 145 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله لنبيه : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : بما كفرها ؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلت فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري عورته ( 2 ) . 146 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر ( 3 ) . 147 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله ، قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاء أحب إلي ( 4 ) . 148 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة ( 5 ) . 149 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال محمد بن مسلم لأبي جعفر في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره ( 6 ) . 150 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 7 ) . 151 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن مغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : هو كما يكون

--> ( 1 ) نفس المصدر ص 61 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .